تسرى بالنسبة إلى علاقة التوظف بين الحكومة والأجانب أحكام القانون الخاص رقم 44 لسنة 1936 وليست أحكام القانون العام رقم 41 لسنة 1944 فى شأن عقد العمل الفردى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net