لا يجوز غلق المحال العمومية إداريا إلا لأمور ماسة بالنظام العام فى حدود ضوابط القانون الإدارى الدقيقة ولا يعتبر منها ارتكاب جرائم جعل القانون فيها للسلطة القضائية حق الحكم بغلق المحل
يمتد أثر الحكم بالغلق إلى مستغل المحل ولو لم يكن مدير له وبالتالى لا يجوز له طلب إعادة فتح المحل ليتولى ادارته بنفسه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net