لا يجوز للإدارة تصحيح القرارات الإدارية المعيبة بأثر رجعي وإن جاز لها إصدار قرار جديد يسري من تاريخ صدوره كما لو كان قراراً مبتدأً - من الجائز للسلطة التشريعية بقانون تصدره، تصحيح القرارات الإدارية المعيبة بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ صدورها .
الحكم كاملاً