قرار وزير التربية والتعليم رقم 136 الصادر في 31/ 3/ 1955 بإعادة تحديد المناطق التي كانت معتبرة منافع عامة (آثار) بمقتضى القرار الوزاري رقم 9939 الصادر في 31/ 1/ 1951.
حق المكافأة تكون لمكتشف الآثار دون مالك الأرض التى عثر فيها على تلك الآثار.
سحب ترخيص الإتجار بالآثار نتيجة حكم قضائى لا يمنع من منح إذن مؤقت لتصفية الآثار الباقية لدى التاجر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net