الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها.

الحكم كاملاً

تحديد القانون رقم 47/ 1973 بشأن الإدارات القانونية لمرتبات الوظائف بالجدول الملحق به - يجب التقيد بهذا التحديد ولا يصح تجاوزه إلا بذات الإدارة التي حددته تلك الوظائف والمرتبات المقررة لها أي بقانون.

الحكم كاملاً

القانون رقم 47 لسنة 1973 عين الوظائف الفنية في الإدارات القانونية على سبيل الحصر وحدد مرتبات هذه الوظائف - أثر ذلك - يجب التقيد بهذه المرتبات ولا يصح تجاوزها.

الحكم كاملاً

شيخ الأزهر هو المهيمن على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر في مسائل موظفيها وله بالنسبة لها ولموظفيها سلطة الوزير فيما عدا موظفي جامعة الأزهر .

الحكم كاملاً

عدم التزام الهيئة العامة بأداء الاشتراكات السنوية لنقابة المحامين عن المحامين التابعين لها أثناء الإجازة الخاصة بدون مرتب التي يحصلون عليها - التزام المحامي بأداء هذه الاشتراكات إلى النقابة طوال مدة الإجازة .

الحكم كاملاً

انطباق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 على الادارة القانونية بكل من صندوق دعم الغزل والمنسوجات واتحاد الصناعات

الحكم كاملاً