انضم الى قناة مرافعاتنا
مدى أحقية وزارة المالية فى استرداد قيمة مساهمتها فى تمويل نظام التأمين الصحى.
تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى بجميع صور مصاريف انتقال المريض المؤمن عليه الى مكان العلاج سواء تم ذلك بوسائل النقل العامة أو غيرها
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010