عبء الاثبات يقع على عاتق الجهة المدعية.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ينص في المادة (1) أن على "الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net