الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عبء الاثبات يقع على عاتق الجهة المدعية.

الحكم كاملاً

تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ينص في المادة (1) أن على "الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".

الحكم كاملاً

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".

الحكم كاملاً