الحكم ببراءة العامل من تهمة وجود عجز فى عهدته وانقضاء المواعيد المقررة دون الطعن على هذا الحكم
مقتضاه ألا يجوز للخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم العودة إلى المنازعة في الحق الذي فصل فيه - الجهة التي صدر الحكم ضدها بأداء مبلغ من المال كتعويض عن ضرر أصحاب المحكوم له يمكنها أن تطالب المتسبب الأصلي في الضرر بقيمة التعويض.
متى حاز الحكم حجية الشيء المقضى فيه اعتبر متضمناً قرينة لا تقبل إثبات العكس على أنه صدر صحيحاً من حيث إجراءاته
حجية الأحكام الإدارية وفقاً لما نصت عليه المادة 20 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 والمادة 405 مدني - تمتع أحكام الإلغاء وحدها بالحجية قبل الكافة
لا يجوز وقف تنفيذ حكم بناء على الادعاء بتزوير المستندات التى بنى عليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net