الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحكم ببراءة العامل من تهمة وجود عجز فى عهدته وانقضاء المواعيد المقررة دون الطعن على هذا الحكم

الحكم كاملاً

مقتضاه ألا يجوز للخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم العودة إلى المنازعة في الحق الذي فصل فيه - الجهة التي صدر الحكم ضدها بأداء مبلغ من المال كتعويض عن ضرر أصحاب المحكوم له يمكنها أن تطالب المتسبب الأصلي في الضرر بقيمة التعويض.

الحكم كاملاً

متى حاز الحكم حجية الشيء المقضى فيه اعتبر متضمناً قرينة لا تقبل إثبات العكس على أنه صدر صحيحاً من حيث إجراءاته

الحكم كاملاً

حجية الأحكام الإدارية وفقاً لما نصت عليه المادة 20 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 والمادة 405 مدني - تمتع أحكام الإلغاء وحدها بالحجية قبل الكافة

الحكم كاملاً

لا يجوز وقف تنفيذ حكم بناء على الادعاء بتزوير المستندات التى بنى عليها.

الحكم كاملاً