اشتراكات التأمينات الاجتماعية فى حالة الوقف عن العمل بالنسبة الى العاملين بشركات القطاع العام - حساب الاشتراكات التى تقتطع من أجر العامل الموقوف على أساس ما يتقاضاه منه فعلا بينما تلتزم الشركة بأداء الاشتراكات كاملة الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الحكم كاملاً