أن المدة المحددة فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 تعتبر مدة سقوط ولا توقف بالنسبة إلى القاصر بل تسرى فى حقه وبفواتها يسقط حقه فى طلب الجنسية المصرية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net