القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - علق منح المحامين المخاطبين بأحكامه لبدل التفرغ على انتهاء العمل بقانون تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net