المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - حظرها ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله - أجازتها الترقية استثناءاً في حالات متعددة من بينها حالة ما إذا لم يكن من بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة
الحكم كاملاً