المشرع فرض على البيع بالمزاد رسم تنمية موارد مالية للدولة بواقع 5% من قيمة البيع يلتزم به البائع
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net