القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية لا تسري أحكامه على بيوع الأموال المستقبلة
التنازل الصادر لصالح الغير من الراسي عليه مزاد عقار من عقارات مصلحة الأملاك قبل شهر البيع بالمزاد الذي انعقد بين المتنازل والمصلحة هو في حقيقة أمره حوالة حق وحوالة دين .
من المجمع عليه قانوناً ان البيع الأول فى حالة التخلف ينفسخ لمرسى المزاد الثانى لا بمجرد طلب إعادة البيع إذ أن للمشترى المتخلف أن يتفادى إعادة البيع بالوفاء بما هو ملزم به من قبل إيقاع البيع
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net