أرباح نشاط المقرئ الناتجة عن مزاولة هذه المهنة تخضع لضريبة المهن غير التجارية وبالتالى للضريبة العامة على الايراد
المبالغ التي يحصل عليها مغن نظير التصرف في أغانيه إلى شركة ما لتقوم بتسجيلها وبيعها للجمهور تعتبر من قبيل الإيراد الناشئ عن استغلال حق الملكية الفنية مالياً - وجوب إخضاع هذا الإيراد للضريبة على المهن غير التجارية .
الواقعة المنشئة لها والأساس الذي يتخذ لحسابها - القانون رقم 146 لسنة 1950 - النص فيه على فرض الضريبة المذكورة على أساس الإيراد الحكمي دون نظر إلى الإيراد الفعلي .
أن لفظ المؤلف له مدلوله المتعارف عليه فى اللغه، ويعتبر المؤلف من أرباب المهن غير التجارية أن اتخذت لديه هذه الصفة نوعا من الاستمرار أو الاحتراف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net