انعقاد الاختصاص للمحكمة التأديبية وحدها إذا جاوز مرتب العامل 15 جنيهاً واستوجبت المخالفة توقيع جزاء يجاوز الخصم من المرتب خمسة عشر يوماً
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net