الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يحال الى المحكمة التأديبية العليا الا الموظفين الموضحين صراحة فى المادة العاشرة من القانون الصادر فى 10 أبريل سنة 1883 بصرف النظر عما يكون واردا بقانون المصلحة الماليه.

الحكم كاملاً