لا يحال الى المحكمة التأديبية العليا الا الموظفين الموضحين صراحة فى المادة العاشرة من القانون الصادر فى 10 أبريل سنة 1883 بصرف النظر عما يكون واردا بقانون المصلحة الماليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net