الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ابرامه بالأمر المباشر رغم قيمته الباهظة وبمنأى عن كل قواعد القانون وخروج سافر عليها

الحكم كاملاً

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (147) من القانون المدني تنص على أنه "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ..." كما تنص المادة (148) من ذات القانون على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".

الحكم كاملاً

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (147/ 1) من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين, أو للأسباب التي يقررها القانون".

الحكم كاملاً

ينبغي تنفيذ العقود بطريقة تتفق مع ما يوحيه حسن النية - يتعين تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في العقد في الموعد المتفق عليه - التأخر في ذلك يوجب على جهة الإدارة اقتضاء غرامة التأخير المقررة في القانون المذكور ولائحته التنفيذية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية - المادة (81) من اللائحة - التزام المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة .

الحكم كاملاً

من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق في العقود جميعها سواءً المدنية أو الإدارية .

الحكم كاملاً

نص المادة 148 من القانون المدني على وجوب أن يكون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلاً عاماً سواءً بالنسبة للعقود المدنية أو العقود الإدارية وهو أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .

الحكم كاملاً

ان تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل من أصول القانون التى تحكم العقود المدنية والادارية على حد سواء، بمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفى العقد تنفيذ ما اتفقا عليه فى العقد

الحكم كاملاً

إن مبدأ تنفيذ العقد بحسن نية هو أصل من الأصول القانونية التي تحكم العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء بمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه في العقد

الحكم كاملاً