اشهار الإفلاس فى ذاته لا يمنع من القيد فى سجل المصدرين طالما لم يصدر على المفلس حكم بعقوبة ما فى شأن افلاسه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net