الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الضريبة على العقارات المبنية - مناط الاعفاء من هذه الضريبة رصد العقار لاغراض النفع العام - المبانى المملوكة للجمعيات التعاونية الزراعية ينحسر عنها وصف النفع العام ولم يرد نص بإعفائها من الضريبة المشار إليها - تطبيق.

الحكم كاملاً

عدم سريان الاعفاء المقرر بالقانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 على الوحدات التى تؤجر وفقاً لاحكام القانون المدنى تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996.

الحكم كاملاً

عدم خضوع مقار الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومقار الغرف السياحية للضرائب العقارية.

الحكم كاملاً

عدم خضوع القرارات الصادرة من لجان الاستئناف ومجلس المراجعة برفع الضريبة عن الاطيان والعقارات المبنية لمراجعة واعتماد مصلحة الضرائب العقارية.

الحكم كاملاً

تبين للجمعية العمومية من استقراء المواد من 11 الى 16 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمتعلقة بالاعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات الخاضعة لهذا القانون تبين لها أنها وردت خلوا من الاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية

الحكم كاملاً

مدى خضوع التصرفات الموصى له بموجب وصية واجبة للضريبة على التصرفات العقارية.

الحكم كاملاً

قانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن النظافة العامة - قانون الضريبة على العقارات المبنية - المادة (21) منه تقضى بإعفاء العقارات المملوكة للدولة من الضريبة - مناط الإعفاء للعقارات المملوكة للدولة هو تخصيصها للمنفعة العامة أياً كانت الجهة التي تملكها .

الحكم كاملاً

قانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - المادة 8 من القانون أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية يخصص لشئون النظافة العامة يودع في الصندوق المخصص لذلك الغرض .

الحكم كاملاً

المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت المادة التي بنيت منها أو الغرض الذي أعدت له وسواء كانت هذه العقارات دائمة أو أقيمت بصفة مؤقتة أو عارضة وسواء أقيمت على سطح الأرض أو تحته أو على سطح الماء وسواء شغلت بمقابل أو بدونه .

الحكم كاملاً

أعفى المشرع العقارات المملوكة للدولة من الضريبة على العقارات المبنية - سريان هذا الإعفاء على العقارات المملوكة للهيئات العامة - مناط الإعفاء هو أن يكون العقار مستخدماً في أغراض أضفى المشرع عليها صفة النفع العام.

الحكم كاملاً

الأصل بالنسبة للهيئات العامة ألا تخضع للضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على خضوعها لبعض أنواع منها - هذا الأصل ليس على إطلاقه في صدد الخضوع للضريبة على العقارات المبنية أو الإعفاء منها.

الحكم كاملاً

خضوع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للضريبة العقارية على المبانى التى تستغلها تجاريا بواسطة شركة المستودعات المصرية العامة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 56 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 549 لسنة 1955 - نص المادة 21 منه على إعفاء بعض العقارات المبنية استثناء من الأصل الوارد في المادة الأولى

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة هو القيمة الإيجارية التي حددها المشرع في البندين أ، ب من المادة الأولى من هذا القانون وهي التي يتحدد على أساسها نصاب الإعفاء أو الخضوع سواء للضرائب الإضافية أو الأصلية والإضافية معاً - عدم دخول هذه الضرائب في القيمة الإيجارية ذاتها.

الحكم كاملاً

العقارات المبنية المملوكة للمؤسسات العامة - لا تخضع لضريبة المبانى المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954

الحكم كاملاً

إن الضريبة المربوطة على العقارات التي تم تقدير قيمتها الإيجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 قبل العمل بالقانونين الخاصين بخفض إيجار الأماكن - تظل ثابتة إلى نهاية المدة المقررة للربط العام أي إلى نهاية سنة 1959 دون أن تتأثر بتخفيض الإيجار .

الحكم كاملاً

القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأنها - الضريبة على المباني المقامة على أرض مؤجرة للغير - وعاؤها هو القيمة الإيجارية السنوية للعقار أرضاً وبناء - سريان هذا الحكم على التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة .

الحكم كاملاً

لا يجوز تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون رقم 88 لسنة 1942 عن العقارات التى لم تكن موجودة عند صدور هذا القانون.

الحكم كاملاً