الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تنفيذ الحكم الشرعي الصادر بتقرير نفقة - وجوب قيام الإدارة به متى طلب منها ذلك - انقضاء المدة المقررة للتقادم - لا يحول دون التنفيذ ما لم يتمسك المحكوم ضده بهذا التقادم بالطريق الذي رسمه القانون أمام القضاء

الحكم كاملاً

الأحكام الشرعية بالنفقة ولو كانت مشمولة بالنفاذ لا يجوز تنفيذه بالحجز على مرتب الموظف إلا بعد أن تصبح نهائية.

الحكم كاملاً

تنفيذ حكم الحبس الصادر نظير متجمد نفقة شرعية مستحقه، لا يسقط هذا المتجمد ومن ثم لا يمنع صاحب الشأن من المطالبة به بعد ذلك.

الحكم كاملاً