المواد 10، 12 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - المواد 3، 5، 13، 20، 21 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار - المواد الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار .
القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية - تخويلها الترخيص بإشغال الطرق العامة - استثناء الجسور لانفراد وزارة الأشغال بالإشراف عليها - القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.
أن مجرد قطع الأشجار القائمة على الطرق العامة يعتبر مخالفة على أنه إذا كان مرتكب المخالفة هو المالك للأشجار فلا يطالب بقيمتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net