خضوع صندوق الإعانات والمعاشات لأعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة - تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الصناديق القائمة وقت العمل بأحكامه.
لائحة إنشاء صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد - تحديدها لحالات مسئولية صندوق التأمين الحكومي المشار إليه - عدم مسئولية صندوق التأمين الحكومي إلا في أحوال الخسارة المادية أو العجز في عهدة المهمات .
خضوعها لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال - اعتبار هذه الصناديق جمعيات في حكم القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net