الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

خضوع صندوق الإعانات والمعاشات لأعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة - تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الصناديق القائمة وقت العمل بأحكامه.

الحكم كاملاً

لائحة إنشاء صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد - تحديدها لحالات مسئولية صندوق التأمين الحكومي المشار إليه - عدم مسئولية صندوق التأمين الحكومي إلا في أحوال الخسارة المادية أو العجز في عهدة المهمات .

الحكم كاملاً

خضوعها لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال - اعتبار هذه الصناديق جمعيات في حكم القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .

الحكم كاملاً