الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

منتجات ورش وزارة الصحة اللازمة لتجهيز المستشفيات والوحدات الاخرى وصيانتها لا تخضع لتلك الضريبة طالما أنها ليست محلا للبيع او التداول او الاتجار من جانب الوزارة.

الحكم كاملاً

عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

عقود المقاولات - عدم خضوع هذه العقود إلى الضريبة العامة على المبيعات

الحكم كاملاً

التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات - مدى قانونية تسجيل مطبعة جامعة المنوفية {وحدة ذات طابع خاص} لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.

الحكم كاملاً

المواسير البلاستيك التى تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإنتاجها للإستخدام فى عملية إنشاء شبكات الصرف الحقلى للضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات

الحكم كاملاً

عدم خضوع انشطة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع للضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

الزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد المبالغ التى حصلتها كضريبة عامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

عدم خضوع منتجات السنترالات الواردة من الخارج للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للضريبة العامة على المبيعات - عدم خضوع عقود مقاولات الانشاءات المدنية للسنترالات التى تنشئها الهيئة للضريبة العامة على المبيعات

الحكم كاملاً

عدم خضوع خدمات شحن وتفريغ وتخزين الحاويات والبضائع التى تقوم بها شركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع (من شركات قطاع الاعمال العام) للضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

عدم خضوع خدمات شحن وتفريغ السلع والبضائع والامتعة من عنابر السفن وإليها داخل الدائرة الجمركية بالموانى والتى تقوم بها شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى (من شركات قطاع الاعمال العام) للضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة - عدم خضوع منتجات السنترالات الواردة من الخارج للضريبة

الحكم كاملاً

الخدمة المؤداه فى الجراج تكمن فى النظافة والحراسة - دخولها فى مفهوم الخدمة الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

خضوع انتاج مصنع البلاط والبردورات الأسمنتية التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للضريبة العامة على المبيعات

الحكم كاملاً

مدى جواز خصم الضريبة على المدخلات فى حالة التصرف فى السلعة إلى جهات معفاه من الضريبة.

الحكم كاملاً

الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى - استيراد - عدم خضوع الأجهزة وقطع الغيار التى قامت الهيئة باستيرادها للزومها للمرفق العام القائمة على ادارته للضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

اتحاد الاذاعة والتليفزيون - عدم التزام الاتحاد اداء ضريبة المبيعات على العقد المبرم بينه وبين شركة المقاولات لتنفيذ مشروع مبنى الاذاعة والتليفزيون الاقليمى لوسط الدلتا.

الحكم كاملاً

طلب الرأى فى شأن مدى أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى مطالبة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيمة الضريبة العامة على المبيعات على أعمال الانشاءات والصيانة التى تقوم بها من خلال ابرامها عقود مقاولات الأعمال

الحكم كاملاً

الهيئة القومية لسكك حديد مصر - عدم التزام الهيئة اداء الضريبة عن خدمة نقل البضائع لمصلحة الضرائب على المبيعات.

الحكم كاملاً

اعمال اصلاح وصيانة اجهزة التكييف - خدمات تشغيل للغير - عدم خضوع للضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

عدم خضوع السلع الواردة من الخارج للضريبة الا اذا كانت واردة لغرض الاتجار فيها.

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة

الحكم كاملاً

المشرع عزف عن تعريف الخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها اسما تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين في الجدول المرافق للقانون الذي يملك رئيس الجمهورية مكنة الإضافة إليه وتعديله .

الحكم كاملاً

المشرع وضع تنظيماً شاملاً للضريبة عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة - السلع المحلية والمستوردة والخدمات الواردة بالجدول المرفق بالقانون تخضع للضريبة تستحق الضريبة بواقعة تحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها .

الحكم كاملاً

مفهوم السلع والخدمات الخاضعة للضريبة - المشرع وضع تنظيماً شاملاً للضريبة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة .

الحكم كاملاً

تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها: ....... المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة .

الحكم كاملاً

المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة .

الحكم كاملاً

وضع المشرع تنظيما شاملا للضريبة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة كما حدد سعر الضريبة - أناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها أو تعديل الجداول بالحذف أو الاضافة

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة

الحكم كاملاً

خضوع خدمات النظافة التى اديت الى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فى الحالة المعروضة للضريبة العامة على المبيعات من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993.

الحكم كاملاً

المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين مقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة

الحكم كاملاً

صدور قرار من رئيس الجمهورية باعفاء منتجات المطاحن من الضريبة العامة على المبيعات فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج

الحكم كاملاً

عبارة خدمات التشغيل للغير المضافة الى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة للمبيعات بقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 تضبط بالسياق وتحمل فى اطاره ولوجا من باب العموم الذى قصد به الخصوص باعتباره استخلاص عقلى لحكم النص الذى ليس أمرا خارجا عنه

الحكم كاملاً

وضع المشرع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة - خضوع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التي ورد بيانها بالجدول المرافق للقانون

الحكم كاملاً