الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقسيم الليدو بمرسى مطروح - اعتباره من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة الداخلة في نطاق كردون المدن والقرى - خروجه من نطاق تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1967 .

الحكم كاملاً

القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - استلزامه عند تقديم طلب الموافقة على مشروع التقسيم أن يرفق به إيصال يدل على دفع رسم نظر معين

الحكم كاملاً

ترخص الجهة القائمة على أعمال التنظيم في تقدير ملاءمة إلزام صاحب أرض التقسيم بتحمل نفقات تزويدها بمرافق معينة - استعمال هذه الرخصة يكون مصاحباً لاعتماد التقسيم.

الحكم كاملاً

يجب أن يكون استصدار القرار الوزارى بإلزام الملاك بتكاليف المرافق العام لاحقا لصدور مرسوم التقسيم وليس بسابق له.

الحكم كاملاً

متى كانت التعديلات المطلوب اجرائها لا تتناول المنافع العامة ولا تؤثر على الشروط المقررة لصالح أصحاب الشأن فيكفى لإقرارها موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم.

الحكم كاملاً

إن كان التقسيم فى جهة لا تتوافر فيها المرافق أصلا كان التزام المقسم كاملا انشاء وإدارة وإن كان فى جهة تتوافر فيها المرافق اقتصر الالتزام على انشاء الأعمال اللازمة لتمكين كل جزء من الاتصال بالمرفق العام.

الحكم كاملاً

يجب قبل شهر بيع أية قطعة معدة للمبانى التأكد من السلطة القائمة على أعمال التنظيم من إستيفاء الإجراءات الخاصة بالتقسيم.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 لا تطبق على تقسيم قطعة أرض لاقامة مستودعات أو مخازن.

الحكم كاملاً

إذا لم تكن الأراضى المراد تقسيمها والمملوكة للحكومة محل تنظيم خاص صدر به مرسوم فانه يمكن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى عليها.

الحكم كاملاً