أعفى المشرع الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها من الضريبة - شرط ذلك: أن يكون القصد من الصرف تنظيم العمل الداخلي - صرف تذاكر العلاج للطلبة المرضى قصد منه تنظيم العمل الداخلي بالمراقبة الطبية بالجامعة .
الحكم كاملاً