فسخ العقد بقوة القانون وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد متى كان ذلك ممكناً - أثر ذلك - للمشتري الحق في استرداد المبالغ التي سبق أن دفعها على ذمة تصنيع السفينة - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net