الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرار الصادر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود سواء كان عقدا إدارياً أو عقداً مدنياً - طبيعته - قرار إداري منفصل عن العقد - يجوز الطعن فيه استقلالاً - الحكم الصادر بإلغائه لا يترتب عليه إبطال العقد المترتب عليه تلقائياً.

الحكم كاملاً