وضع أكشاك خشبية مؤقتة بفناء مبنى مدرسة مستأجر لحين إصلاح الخلل الذى أصاب المبنى لا يعتبر تغييراً فى العين المؤجرة إما إلتزام المؤجر بنفقات الإصلاح والترميمات فلا يمتد إلى الإصلاحات الكمالية كما يجب مراعاة التناسب بين تكاليف الإصلاحات والإيجار.
الحكم كاملاً