ما دامت لا تتوافر فى النادى أحكام المؤسسة الاجتماعية فانه يجوز الترخيص له بالعاب القمار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net