ثبوت أن قيد التلميذ بالمرحلة الدراسية التي ألحق بها قد تم بطريق غير مشروع نتيجة غش أو تزوير - يخول للوزارة إعادته إلى المكان الذي يتفق ومستنداته الحقيقية
إعتبار الطالب راسبا دون وجه حق يبيح طلب عقد إمتحان خاص به فى السنة التالية.
إمتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) لمقررات السنة الرابعة فقط مقصور على الطلبة الذين أدوا إمتحانات الإنتقال بنجاح فى كل سنة من سنى الدراسة.
ترد رسوم الإمتحان طالما أنه لم تتم إجراءات نحو الاستئمارة المقدمة أو كان دفع الرسوم غير واجب ولا ترد إذا لم يقبل فى الامتحان لعدم إستيفاء الشروط المطلوبة.
عدم رد رسم الامتحان لا يكون إلا فى حالة عدم دخول الامتحان بعمل إرادى من جانب الطالب دون القوة القاهرة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net