الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ثبوت أن قيد التلميذ بالمرحلة الدراسية التي ألحق بها قد تم بطريق غير مشروع نتيجة غش أو تزوير - يخول للوزارة إعادته إلى المكان الذي يتفق ومستنداته الحقيقية

الحكم كاملاً

إعتبار الطالب راسبا دون وجه حق يبيح طلب عقد إمتحان خاص به فى السنة التالية.

الحكم كاملاً

إمتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) لمقررات السنة الرابعة فقط مقصور على الطلبة الذين أدوا إمتحانات الإنتقال بنجاح فى كل سنة من سنى الدراسة.

الحكم كاملاً

ترد رسوم الإمتحان طالما أنه لم تتم إجراءات نحو الاستئمارة المقدمة أو كان دفع الرسوم غير واجب ولا ترد إذا لم يقبل فى الامتحان لعدم إستيفاء الشروط المطلوبة.

الحكم كاملاً

عدم رد رسم الامتحان لا يكون إلا فى حالة عدم دخول الامتحان بعمل إرادى من جانب الطالب دون القوة القاهرة.

الحكم كاملاً