الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التعديل المعروض يتضمن فى حقيقته تعاقداً جديداً دون مراعاة الاجراءات القانونية

الحكم كاملاً

العقد الإدارى يخضع كأصل عام للقاعدة الأصولية المنصوص عليها فى المادة {147/ 1} من القانون المدنى وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين

الحكم كاملاً