التعديل المعروض يتضمن فى حقيقته تعاقداً جديداً دون مراعاة الاجراءات القانونية
العقد الإدارى يخضع كأصل عام للقاعدة الأصولية المنصوص عليها فى المادة {147/ 1} من القانون المدنى وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net