قسم القانون رقم 100 لسنة 1964 الأراضي المملوكة للدولة إلى أنواع ثلاثة من الأراضي ومنها الصحراوية - الأرض الصحراوية هي التي تقع خارج الزمام لمسافة كيلو مترين - أثر ذلك - من تتوافر فيه شروط تملك أراضى صحراوية يتعين الاعتداد بملكيته.
القانون رقم 124 لسنة 1958 بتملك الأراضي الصحراوية والقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تملك العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - الأصل العام أن الأراضي الصحراوية تدخل ضمن ملكية الدولة الخاصة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net