الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أجاز لوزير الإسكان تعديل اسم وغرض الشركة حسب نوع النشاط الذي قد تمارسه مستقبلاً - صدور قرار من وزير التعمير والمجتمعات الجديدة الذي آل إليه اختصاص وزير الإسكان بتعديل غرض الشركة بما يسمح لها بالقيام بجانب أعمال المقاولات بمشروعات سياحية وزراعية وبحرية وتعدينية قرار صحيح واجب الإعمال.

الحكم كاملاً