نصوص قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 مؤداها أن ثمة تطابقاً في مجال تطبيق كل من حكم الاستيلاء وحكم التوزيع - أثر ذلك - دخول الأرض في مجال الاستيلاء يستتبع دخولها في مجال التوزيع.
توزيع الأرض على صغار الفلاحين طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي - تكييفه - يعتبر من أسباب كسب الملكية بطريق التعاقد - الإيجاب فيه من الفلاح المنتفع والقبول هو القرار الإداري الصادر من السلطة المختصة بالتوزيع.
المناط فى صحة الاستيلاء على الاراضى الزائدة على الحد الاقصى للملكية أنما يكون بالنظر الى ملكية البائع ومدى تجاوزها للحد الاقصى أو عدم تجاوزها وقت التعاقد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net