الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أحقية العامل الذي كان يعمل بالجهاز الإداري للدولة في 31/12/1974 ثم نقل قبل أول يوليه سنة 1980 إلى إحدى شركات القطاع العام في الإفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

المزايا التي يحتفظ بها العامل المنقول من المؤسسات الملغاة عدم اعتبارها جزءاً من المرتب - أثر ذلك - الأصل عدم خضوعها لاستقطاع احتياطي المعاش - القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي حدد المزايا التي تعد جزءاً من أجر الاشتراك في التأمين.

الحكم كاملاً

لكل من التعيين والنقل مدلوله الذي لا يختلط بالآخر - التعيين هو تقلد وظيفة ذات درجة مالية غير تلك التي يشغلها العامل أو غير معادلة لها - النقل يستصحب فيه العامل جميع العناصر المكونة لمركزه الوظيفي السابق وعلى الأخص الدرجة المالية.

الحكم كاملاً

المشرع نص الى عدم الاضرار بالعامل نتيجة لالغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بالمزايا التى كان يتقاضاها قبل نقله دونما قيد الا قيد عدم الجمع بين ميزتين متماثلتين مع احتفاظه بالميزة الأكبر ولو أدى ذلك الى زيادة فى مرتبه بالجهة المنقول اليها

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى كان ينص في المادة 26 على أن "يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون، كما يجوز نقله إلى الهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها والعكس.".

الحكم كاملاً

نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 مفاده الاحتفاظ للعاملين المنقولين من المؤسسات الملغاة بمتوسط ما كانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت .

الحكم كاملاً

العامل المنقول من جهة تطبق نظام العاملين المدنيين بالدولة الى احدى المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها يستحق ثلثى العلاوة المقررة له فى أول يناير التالى لحصوله على علاوته الدورية فى جهته الأصلية

الحكم كاملاً