إن المادة (7) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أنه "مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادتان (39) من هذا القانون و(64) من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات لا يجوز لأي وزارة أو مصلحة أو جامعة أو هيئة أو مؤسسة عامة إيفاد بعثاتها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات.
الحكم كاملاً