الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن نقل ضابط أو أفراد هيئة الشرطة إلى وظائف خارجها يكون إلى فئات معادلة لفئاتهم وعلى أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافاً إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته - البدل الثابت هو الذي لا يتأثر بعمل دون آخر في هيئة الشرطة ولا يتغير من شهر إلى آخر.

الحكم كاملاً

القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة - القاعدة أن العامل الذي ينقل من وظيفة إلى أخرى في ذات الدرجة يحتفظ براتبه الأصلي - لا يجوز أن يمنح راتباً أصلياً يزيد على ما كان يتقاضاه في وظيفته المنقول منها .

الحكم كاملاً