إن نقل ضابط أو أفراد هيئة الشرطة إلى وظائف خارجها يكون إلى فئات معادلة لفئاتهم وعلى أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافاً إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته - البدل الثابت هو الذي لا يتأثر بعمل دون آخر في هيئة الشرطة ولا يتغير من شهر إلى آخر.
الحكم كاملاً