الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مدى صحة شرط التحكيم فى منازعات العقود الإدارية التى جرى إبرامها قبل صدور فتوى الجمعية العمومية بعدم صحة هذا الشرط.

الحكم كاملاً

المادتان 66، 67 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966 - استحداثهما نظاماً للتحكيم يخالف المنصوص عليه في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

إن المادة الأولى من القانون رقم 398 لسنة 1953 الخاص بفض المنازعات بين الدولة والغير عن طريق التحكيم تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 819 من قانون المرافعات يجوز فض المنازعات القائمة بين الدولة والغير عن طريق التحكيم. والواقع أن لفظ "الدولة" الوارد في هذا النص لا ينسحب على المجالس

الحكم كاملاً

يجب أن يكون ممثل رب العمل فى لجنة التوفيق والتحكيم أحد موظفيه وأن يكون مندوب العمال من بينهم فاذا ناب عن أحد الفريقين محام كان إجتماعها باطلا.

الحكم كاملاً