إن المادة الأولى من القانون رقم 398 لسنة 1953 الخاص بفض المنازعات بين الدولة والغير عن طريق التحكيم تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 819 من قانون المرافعات يجوز فض المنازعات القائمة بين الدولة والغير عن طريق التحكيم. والواقع أن لفظ "الدولة" الوارد في هذا النص لا ينسحب على المجالس
الحكم كاملاً