الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المقصود بالانتاج المحلى فى مفهوم المادة (16) من قانون المناقصات والمزايدات

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بعد أن أوضح فى المادة الثانية من مواد إصداره المقصود بالسلطة المختصة فى تنفيذ أحكامه بصفة عامة فحصرها فى الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

الحكم كاملاً

حق جهه الإدارة فى تعديل كميات او حجم العقد فى حدود نسب معينة بذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها - تجاوز هذه النسب فى حالة الضرورة مشروط بموافقة المتعاقد وبمراعاة شرط أولوية العطاء.

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون المناقصات والمزايدات بعد ان أوضح فى المادة الثانية من مواد إصداره المقصود بالسلطة المختصة فى تنفيذ أحكامه بصفة عامة فحصرها فى الوزير ومن له سلطانه أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

الحكم كاملاً

سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية

الحكم كاملاً

سريان الحظر الوارد بالمادة (39) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الحكم كاملاً

البنك المركزى المصرى - خضوعه لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

الحكم كاملاً

اتحاد الاذاعة والتليفزيون - خضوعه لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

الحكم كاملاً

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 يبدأ العمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 8 مايو سنة 1998.

الحكم كاملاً

التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها على أن يكون البت فى المناقصة عن طريق لجنتين تقوم احداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت فى المناقصة

الحكم كاملاً

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 - المواد 2، 16، 18 منه - كيفية المفاضلة والمعاونة بين المتناقصين لتعيين صاحب العطاء الأقل على أساس موضوع - الأساس القيمة الرقمية للعطاءات إذ خلت من أي تحفظات أو اشتراطات يمكن تقييمها مالياً .

الحكم كاملاً

المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تحظر نزول المتعاقد مع الجهة الإدارية عن العقد إلى الغير - مجال هذا الحظر يخضع لاتفاق الطرفين في ضوء ما انصرفت إليه إرادتهما المشتركة .

الحكم كاملاً

المشرع ناط بالسلطة المختصة في قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 تشكيل لجنه تتولى إجراءات الممارسة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية يشترك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنية وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائه ألف جنيه .

الحكم كاملاً

تعفى من التأمين المؤقت والنهائى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية المشهرة وفقا للقانون

الحكم كاملاً

الأصل هو أن تتحدد حقوق المتعاقد طبقاً لنص العقد وأن الأسعار المتفق عليها تقيد طرفي العقد لائحة المناقصات والمزايدات أجازت تعديل الأسعار المتعاقد عليها بنسبة ما قد يطرأ عليها أثناء التنفيذ من ارتفاع بشرط أن يتضمن العقد نصاً بالمحاسبة على الزيادة في الأسعار.

الحكم كاملاً

القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية - عدم استحقاق الرسم المقرر به على البيوع التي تتم وفقاً للقانون رقم 236 لسنة 1954 في شأن المناقصات والمزايدات

الحكم كاملاً

تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الهيئات - تنظيم الإجراءات المتعلقة به في حالة إتمامه بطريق المناقصة - وجوب اتباع هذه الإجراءات في حالات المزايدة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 58 لسنة 1953 - تخويله الحكومة إلغاء المناقصة إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد كثيراً عن القيمة السوقية.

الحكم كاملاً