الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أن عقد المقاولة يتعهد فيه أحد الطرفين بصنع شئ أو أداء عمل فى مقابل أجر يلتزم به الطرف الأخر ولا ينال من صحة العقد عدم تحديد الأجر سلفا إذ يجب فى هذه الحالة الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول

الحكم كاملاً

أن عقد المقاولة يتعهد فيه أحد الطرفين بصنع شئ أو أداء عمل فى مقابل أجر يلتزم به الطرف الآخر ولا ينال من صحة العقد عدم تحديد الأجر سلفاً إذ يجب فى هذه الحالة الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول

الحكم كاملاً

الزام المقاول بتحرى طبيعة الأعمال المتعاقد عليها للتأكد من صلاحية المواصفات والتصميمات المعتمدة

الحكم كاملاً

المقاول يضمن الأعمال التى قام بتنفيذها طبقا لشروط العقد المبرم مع رب العمل سواء قام بتنفيذها بنفسه او من خلال مقاول من الباطن طالما لم يكن هناك شرط فى العقد يقضى بغير ذلك

الحكم كاملاً

المشرع أوجب على المقاول تنفيذ الاعمال موضوع التعاقد فى الميعاد المتفق عليه وأجاز لجهة الادارة اذا تراخى المقاول فى التنفيذ اعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على توقع عليه غرامة تأخير

الحكم كاملاً

المشرع حرصاً منه على تجنب رفع أسعار المنتجات رفعاً باهظاً لا يتناسب البتة مع تكاليف الإنتاج وسد إلى وزير الصناعة الاختصاص بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية ومن بينها الأسمنت وأضفى المشرع على قرار التحديد صفة الإلزام على نحو يجب معه أن يسود على الكافة بما لا سبيل إلى الفكاك مما قرره .

الحكم كاملاً

تنفيذ الفتاوى الصادرة من هيئات الإفتاء بمجلس الدولة لا يتوقف على موافقة وزير المالية بل يجرى إعمال مقتضاها باعتبار أن الفتوى تكشف عن صحيح حكم القانون في المسالة التي طلب الإفتاء بشأنها وأن الفتوى تترجم عن المشرع وتبين حكمه فيما يعرض من حالات .

الحكم كاملاً

العقد المبرم بين المقاول وجهاز تعمير سيناء قد نص على أن يستخدم في تنفيذ العملية موضوع العقد بلاط سنجابي وطوب أسمنتي يصنع بموقع العملية تحت إشراف مهندس الجهاز وهما من خامة الاسمنت بصفة أساسية ولا يختلفا عن الخرسانة المسلحة وتمسك المقاول في عطائه بأن تؤدى إليه أية زيادة بقرارات سيادية تطرأ على أسعار الاسمنت أثناء التنفيذ - نتيجة ذلك - أحقية المقاول في استئداء قيمة الزيادة .

الحكم كاملاً

المشرع نظم أحكام المناقصات العامة كإحدى وسائل الإدارة في اختيار أفضل المتناقصين - نتيجة ذلك: أوجب ترسية المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً - يجوز للجهة الإدارية إجراء تعديل في كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسب الواردة بنص المادة 76 مكرراً السالف الإشارة إليها .

الحكم كاملاً

الأصل فى عقد المقاولة - ان المقاول لا يخضع لارادة رب العمل واشرافه ولا يكون مسئولا عن المقاول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه

الحكم كاملاً

الأصل هو أن تتحدد حقوق المتعاقد طبقاً لنص العقد وأن الأسعار المتفق عليها تقيد طرفي العقد لائحة المناقصات والمزايدات أجازت تعديل الأسعار المتعاقد عليها بنسبة ما قد يطرأ عليها أثناء التنفيذ من ارتفاع بشرط أن يتضمن العقد نصاً بالمحاسبة على الزيادة في الأسعار.

الحكم كاملاً

حقوق المتعاقد تحدد أصلاً طبقاً لنصوص العقد وأن الأسعار المتفق عليها تقيد طرفي العقد - عدم تضمين العقد نصاً بمحاسبة المقاول على الزيادة في الأسعار من شأنه ألا يجعل الجهة الإدارية المتعاقدة تفيد من خفض الأسعار.

الحكم كاملاً

تعاقد وزارة الرى مع عدد من المقاولين على تنفيذ بعض الأعمال بالمصالح والتفاتيش التابعة لها خلال السنة المالية 1969/ 1970

الحكم كاملاً