تعاقد هيئة مع هيئة أخرى على تسليمها بعض قطع الغيار وتعهدها برد مثيل لها - قيام الهيئة برد بعضها واختيارها أداء ثمن الباقى
إن المادة 562 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير" .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net