المشرع وضع تنظيما متكاملا لموضوع التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين مستهلا هذا التنظيم بإجازة هذا التصالح وتحديد نطاقه بقصره على المنازعات الضريبية التى قيدت الدعاوى الخاصة بها قبل العمل بأحكام القانون
قيام مأمورية ضرائب شركات المساهمة بمصلحة الضرائب بوزارة المالية بفحص الأنشطة التى تزاولها فى الفترة من 1981 إلى 1991 وقيامها بتحديد وعاء الضريبة وربط الضريبة المستحقة عليها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net