الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع حدد موارد المحافظات ومن بينها حصيلة استثمار أموالها وإيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها كما حدد على سبيل الحصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وبين أوجه استخدامها

الحكم كاملاً

المشروعات التى يمولها حساب الخدمات تظل جزءأ من كيان المحافظة لا تنفصم عنها وبهذه المثابة فإن المدد التى يقضيها العاملون بهذه المشروعات تعتبر مدد عمل حكومية قضيت فى احدى المحافظات عند النظر فى تطبيق المادتين {25 27} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

الحكم كاملاً

المشرع ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة وجميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بالنسبة للمرافق الواقعه داخل دائرتها ومن هذه المرافق مرفق التعليم حيث تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها

الحكم كاملاً

مدى سلطة المحافظة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن الأندية من حيث وجودها القانونى كهيئات رياضية ومن حيث مقارها التى تباشر عليها أنشطتها.

الحكم كاملاً

عدم جواز تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بقانون الزراعة.

الحكم كاملاً

مدى جواز التفويض فى الاختصاصات التأديبية المقررة للمحافظين إلى نوابهم أو إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

الحكم كاملاً

نسبة الـ 10% التى تؤول إلى صندوق دعم المشروعات التعليمية يقتصر على ما يمول من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى دون ما يمول ذاتيا.

الحكم كاملاً

اختصاص مجالس المحافظات والمدن حيث جعل لهذه المجالس الاختصاص بمنح الترخيص عن المراكب العاملة فى نطاقها

الحكم كاملاً

رؤساء واعضاء المجالس الشعبية المحلية - مدى جواز ترشيحهم لعضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلي ووزير الصحة والمادة (5) من اللائحة المذكورة كل منهما جاء مستوياً بذاته منفرداً بحكمه وموضوعه - حكم المادة الأولى متعلق بتحديد السلطة المختصة بتعديل أسعار العلاج وأجور الخدمات في أقسام العلاج بأجر والنسبة التي يجوز فيها هذا التعديل .

الحكم كاملاً

المادتان (1 و3) من قرار محافظ الفيوم رقم 90 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية لسوق الخضر والفاكهة بمدينه الفيوم وإشارته في ديباجته إلى القانون رقم 68 لسنة 1971 بشأن أسواق الجملة .

الحكم كاملاً

المشرع ناط بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة - نتيجة ذلك: حظر على أعضائها أثناء مدة عضويتهم ما هو مباح لغيرهم وعدم الإفادة خلال مدة العضوية من أية منفعة شخصية .

الحكم كاملاً

المشرع في المادة 27 مكرراً (1) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه نصب المحافظ رئيساً لجميع العاملين - مؤدى ذلك: الأصل أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات اختصاص معين فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أخرى .

الحكم كاملاً

أسند المشرع إلى وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ولما كانت المجازر في إطار ما تضطلع به من دور تقوم على أداء خدمة عامة لجمهور المواطنين إنما تندرج في عداد المرافق العامة

الحكم كاملاً

وحدات الإدارة المحلية تكون مسئولة عما يقضي به عليها من تعويضات عن الأضرار الناشئة عن شبكات الإنارة - إذا مارست هذه الوحدات الحراسة المسندة إليها عن طريق شركات الكهرباء

الحكم كاملاً

وحدات الحكم المحلي لا تملك أي اختصاص بالنسبة للمرافق القومية - أثر ذلك - لا يجوز للوحدة المحلية أن تنزع قطعة أرض مخصصة لمرفق السكك الحديدية - عدم انتفاع هيئة السكك الحديدية بالأرض ليس من شأنه إنهاء تخصيصها لها.

الحكم كاملاً

تخويل المحافظ بمقتضى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 سلطة تحديد تعريفة سيارات الأجرة بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته

الحكم كاملاً

المكافأة المقررة بالقرار الجمهوري رقم 1321 لسنة 1968 للسكرتيرين العامين للمحافظات والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء مجالس المدن تخضع لضريبة كسب العمل

الحكم كاملاً

المبالغ التى تقدم مجلس محافظة المنيا بتحصيلها على بعض المحاصيل الزراعية - تكييفها القانونى - لا تعدو أن تكون رسوما حصلت بالمخالفة لأحكام القانون - خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

الحكم كاملاً

تشكيل مجلس المحافظات من ثلاث فئات من الاعضاء: الفئة الاولى هم الاعضاء المنتخبون انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السرى، والفئة الثانية هم الاعضاء الذين يختارهم وزير الادارة المحلية بالاتفاق مع الاتحاد الاشتراكى العربى، وبناء على اقتراح المحافظ من ذوى الكفاءة من الاعضاء العاملين فى الاتحاد الاشتراكى العربى

الحكم كاملاً

القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية - انتظامه ثلاث فئات من العاملين: الفئة الاولى هم موظفو المجالس المحلية القديمة التى ألغيت وحلت محلها المجالس المحلية الجديدة

الحكم كاملاً

اعانة الدول للادارة المحلية الواردة فى الميزانية العامة للدولة (ميزانية الخدمات - لا تسرى عليها القواعد الخاصة بالميزانية العامة للدولة الا باعتبارها اعتمادا اجماليا على حسب الشكل الواردة به فى هذه الميزانية العامة للدولة

الحكم كاملاً

منوط بشغل الوظيفة بقرار من السلطة التى تملك التعيين فيها - حلول وكيل مجلس المدينة محل رئيس المجلس حلولا قانونيا ومباشرة اختصاصاته فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية

الحكم كاملاً

القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية - مجالس المحافظات - الأعضاء بحكم وظائفهم في هذه المجالس - استحقاقهم للمكافأة الشهرية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1961 بشأن منح مكافأة .

الحكم كاملاً

أثر تنفيذ نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 - بقاء الإجراءات التي تختص بها المناطق التعليمية دون تغير

الحكم كاملاً

تقسم الجمهورية العربية المتحدة بقرار من رئيس الجمهورية الى وحدات ادارية هى المحافظات والمدن والقرى وتكون لكل منها الشخصية المعنوية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الادارة المحلية - تفويض بالاختصاصات - يجوز للمحافظ أن يفوض فى بعض اختصاصاته رؤساء مجالس المدن والمجالس القروية بالنسبة الى موظفى هذه المجالس

الحكم كاملاً

اصدار أحد مجالس المحافظات قرارا بفرض رسم قدره مائتان وخمسون مليما على كل اشتراك تليفونى على أن تقوم الجهة المسئولة عن توصيل الأجهزة التليفونية بتحصيل هذا الرسم قبل تحرير الاشتراك أو تجديده

الحكم كاملاً

الجهة المختصة باجراء التفتيش المالى والادارى على شئون التعليم بالمجالس المحلية - هى المراقب المالى التابع لوزارة الخزانة طبقا لحكم المادة 39 من قانون الادارة المحلية دون وزارة التربية والتعليم التى تقتصر رقابتها واختصاصها على الشئون الفنية فقط.

الحكم كاملاً