الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ما دام أن المنتفع من المرفق العام (وهو هنا الاتصال التليفونى) قد تنازل عنه فلا يجوز بعد ذلك أن تعاد إليه الخدمة التليفونية إلا على أساس أنه طالب جديد لهذه الخدمة كما أن هذا التنازل لا يربط المصلحة فلها أن تقدر ما إذا كان المتنازل إليه أفضل من غيره

الحكم كاملاً