المستفاد من المادة 641 من القانون المدني وجود التزام على المستعير بأن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله بشرط ألا يقل عن عناية الرجل المعتاد.
مسئولية الموظفين عن أعمال وظائفهم - هى مسئولية ادارية يختلف نطاقها عن نطاق المسئولية المدنية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net