الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

فرض ضرائب ورسوم على ترخيص تسيير المركبة أو تجديده وجعل من واقعة الترخيص أو التجديد مناطا لحكمه فيسرى لمدته اعتبارا من تاريخ صرف اللوحات المعدنية للمركبة

الحكم كاملاً

ضرورة تجديد رخصة السيارة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها - هذه المدة ميعاد سقوط - يجب أن يتم الإجراء خلاله حتى لو اعترضته حالة من حالات القوة القاهرة .

الحكم كاملاً

يجب أن تتم إجراءات تجديد الرخصة فى مواعيدها وإلا اعتبرت غير قائمة وبفوات تلك المواعيد لا يجوز التجديد بل ينظر فى الترخيص باعتباره طلباً جديد.

الحكم كاملاً

لا مانع من الترخيص بسيارة ذات محرك كهربائى على أن تعامل بالنسبة إلى الرسوم معاملة السيارات التى تستعمل وقوداً غير البنزين.

الحكم كاملاً

تسرى حالة إيقاف السيارة التى فقدت الشروط اللازمة للسير بالنسبة إلى السيارات التى يكون مرخصا لها فعلا بالسير لاستيفاء الشروط اللازمة ثم تفقد هذه الشروط.

الحكم كاملاً

لا تستطيع وزارة الداخلية الامتناع عن الترخيص بسيارة استناداً إلى أن بها جهاز لاسلكى غير مرخص به.

الحكم كاملاً

لا يعتبر طلب الإعفاء من رسوم تراخيص السيارات أو طلب إيقافها بمثابة تنازل من صاحب الشأن عن الترخيص السابق منحه إليه.

الحكم كاملاً

استعمال السيارة فى غير الغرض الذى خصصت له يخرجها عن نطاقها الأول ومن ثم يجوز سحب ترخيصها.

الحكم كاملاً