خضوع صندوق الإعانات والمعاشات لأعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة - تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الصناديق القائمة وقت العمل بأحكامه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net