الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حكم المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن التأمين الاجتماعي الذي يقضي بعدم جواز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيد لدى الهيئة المختصة إلا لدين النفقة أو الدين اللينة وبما لا يجاوز الربع - يعتبر تعديلاً للأحكام الواردة بالقانون رقم 111 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً