الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم قيام التربى بدفع الرسم السنوى لتجديد رخصته لا يترتب عليه اعتبار الرخصة ملغاه أو اعتباره مفصولا إذ له بعد وقوع هذا التأخير أن يقوم بدفع رسم التجديد طالما أن الرخصة لم تسحب منه

الحكم كاملاً

يعتبر قرار لجنة الجبانات نهائيا بعد التصديق عليه من الوزارة والعدول عنه يقتضى صدور قرار جديد ثم التصديق عليه.

الحكم كاملاً

إختصاص الجهة المشرفة على الجبانات فيما يتعلق بالخفراء الخصوصيين مقصور على التحقق من أنهم معترف بهم من البوليس

الحكم كاملاً

لا يجوز النص فى نظام الجمعية على جعل الرياسة لشخص معين مدى الحياة.

الحكم كاملاً

إذا توفى المرخص له بأرض للدفن وترآى للورثة تقسيمها فعندئذ تنتهى المنفعة الأولى وتؤول الأرض إلى اللجنة فاذا أجابت اللجنة طلب الورثة أو بعضهم تعين تحصيل الرسوم سواء كانت لانشاء حوش مستقل أو لضمها لحوش قائم فعلا

الحكم كاملاً

لا يجوز الجمع بين حرفة التربى ووظيفة حارس آثار ولو كانت الآثار فى منطقته.

الحكم كاملاً

لا يجوز حضور المحامين عن الحانوتية والتربية أمام اللجنة التأديبية المنصوص عليها بالمادة 135 من لائحة النظام الداخلى للجنة الجبانات.

الحكم كاملاً